النظام الداخلي

الفصل الأول
اسم الجمعية ومقرّها وأهدافها

المادة 1- تُؤسَّس في الجمهورية العربية السورية جمعية لا تتوخى الربح تُسمّى "الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، يكون مقرّها الرئيس دمشق، ويشمل نشاطها جميع المحافظات السورية.

المادة 2- غرض الجمعية: الارتقاء بقطاع المعلوماتية والقطاعات المرتبطة به في سورية، وذلك من النواحي العلمية والتقنية والثقافية والمهنية، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة الرقمي.

المادة 3– تقوم الجمعية لتحقيق غرضها وأهدافها بالعمل وفق المحاور التالية:

  1. على الصعيد العلمي والتقني والثقافي:
    1. قياس تقييم واقع مجتمع المعلومات في سورية وتطويره للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    2. توطين تقانات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في سورية، وتطوير استخدامها وترشيده، بالتعاون مع الجهات المعنية.
    3. الإسهام في وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال المعلوماتية والمجالات المرتبطة به في سورية، بالتعاون مع الجهات المختصة.
    4. تحفيز إصدار التشريعات والضوابط في مجال المعلوماتية والمجالات المرتبطة به في سورية، والإسهام في الإعداد لها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
    5. تشجيع وتبني البحوث والدراسات والأنشطة التي تفيد في:
      • تطوير صناعة البرمجيات، وخاصة البرمجيات العربية.
      • تطوير المحتوى العربي على الإنترنت وشبكات المعلومات.
      • استخدام اللغة العربية في الحاسوب والأنظمة المعلوماتية.
      • الترجمة والتعريب ووضع المصطلحات التقنية المتعلقة بمجال المعلوماتية والمجالات المرتبطة به وتوحيدها.
      • التقييس، وخاصة في مجال أتمتة إجرائيات العمل وما يرتبط بها من ضوابط.
      • جميع الأنشطة الأخرى التي تساهم في رفع مستوى المعلوماتية في سورية.
    6. الإسهام مع الجهات الإدارية والإحصائية وغيرها في وضع قواعد معطيات تخدم أهداف مجتمع المعلومات في سورية.
    7. تنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل والدورات التدريبية في مجالات عمل الجمعية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العالمية المختصة.
    8. إصدار المطبوعات والنشرات الورقية والإلكترونية التي تخدم أغراض الجمعية.
    9. الحضور الفاعل في المؤتمرات والاجتماعات والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاطات الجمعية.
    10. الإسهام في الحوار الدولي حول السياسات والاستراتيجيات في مجال المعلوماتية والمجالات المرتبطة به، وخاصة في قضايا مثل إدارة الإنترنت وردم الفجوة الرقمية وإطلاق مشاريع التنمية المعلوماتية وغيرها...
    11. السعي لتحقيق أهداف الألفية الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يخص مجال المعلوماتية والمجالات المرتبطة به في سورية.
    12. التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات والمنظمات، المحلية والإقليمية والدولية، التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، وبوجه خاص:
      • الجهات التربوية والتعليمية، بهدف تطوير مناهج تعليم المعلوماتية واستخدام المعلوماتية في التعليم.
      • الجهات الإعلامية والثقافية، بهدف نشر المعلوماتية وتطبيقاتها والإسهام في إغناء المكتبات العامة بجميع أنواع المراجع ذات الصلة بالمعلوماتية.
    13. تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع المعلوماتي السوري.
    14. مساعدة الجهات العامة والخاصة الراغبة في إنشاء نظم معلومات خاصة بها.
    15. إقامة ورعاية مشاريع التنمية المعلوماتية في المناطق والتجمعات السكنية التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع وبوجه خاص المناطق الريفية النائية.
    16. إقامة رحلات ونشاطات علمية واجتماعية لأعضائها.
  2. على الصعيد المهني:
    1. تحفيز إصدار التشريعات والضوابط اللازمة لتنظيم سوق ومهنة المعلوماتية، والإسهام في الإعداد لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
    2. وضع أسس وضوابط اعتمادية الأفراد والشركات والمؤسسات في مجال المعلوماتية.
    3. إنشاء حاضنات لدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المعلوماتية.
    4. توطين وتطوير ونشر البرمجيات المفتوحة المصدر وتطبيقاتها.
    5. تنظيم المعارض المختصة بالمعلوماتية وتقاناتها.
    6. دعم وتشجيع نشاطات الأعمال والخدمات الالكترونية.

المادة 4- تسعى الجمعية لإنشاء مقارّ لها من مواردها الخاصة وعن طريق مساهمة الأعضاء والهيئات المهتمة والجهات ذات العلاقة بعملها.

المادة 5- لا يجوز للجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.

الفصل الثاني
العضوية

المادة 6- تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف.

  1. الأعضاء العاملون هم الأعضاء المنتسبون الذين يحققون شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
  2. الأعضاء المؤازرون هم أعضاء منتسبون لا يحققون شروط العضوية العاملة، ويؤدّون التزاماتهم المالية دون أن يكون لهم حق التصويت في الهيئات العامة. ويضع مجلس إدارة الجمعية شروط الانتساب لهؤلاء الأعضاء.
  3. أعضاء الشرف هم أعضاء غير منتسبين، ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم بحكم مكانتهم العلمية أو الإدارية أو المهنية، أو تقديراً لجهود خاصة قاموا بها في خدمة الجمعية.

ويضاف إلى أعضاء الجمعية من غير حملة الجنسية العربية السورية صفة "صديق"

المادة 7- يشترط في عضو الجمعية العامل:

  1. ألاّ يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  3. أن يكون قد اطلع على نظام الجمعية وقبل به.
  4. أن يكون من العاملين في قطاع المعلوماتية أو في القطاعات المرتبطة به، وأن تتحقق لديه أية ضوابط إضافية يضعها مجلس الإدارة تتعلق بمستوى التأهيل أو الخبرة العملية.
  5. أن يتقدم بطلب انتساب إلى الجمعية يتضمن اسمه ومكان إقامته ومهنته مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة.
  6. أن يقبل مجلس الإدارة طلب انتسابه. ويجوز لمجلس الإدارة منح هذه الصلاحية للجان الإدارية.

المادة 8- تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

  1. انسحاب العضو بكتاب خطي موقع منه شخصياً.
  2. فقدان شرط من شروط العضوية.
  3. تأخر العضو في دفع التزاماته المالية لمدة عام أو أكثر.
  4. الوفاة.
  5. الفصل، ويكون ذلك في إحدى الحالات التالية:
    • إذا قام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً.
    • إذا استغلَّ انضمامه إلى الجمعية لتحقيق أغراض شخصية.

ويكون زوال صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة. أمّا عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق الشروط المحددة في هذا النظام.

المادة 9- يبلغ العضو بقرار زوال صفة العضوية عنه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 10- يحق لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك إذا قاموا لاحقاً بدفع الرسوم المستحقة عليهم، وذلك وفق الضوابط التي يضعها.

المادة 11- لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للجمعية، وليس له الحق في أموال الجمعية.

الفصل الثالث
الهيئة العامة والهيئات الفرعية

المادة 12- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أدوا الالتزامات المترتبة عليهم وفق هذا النظام ومضى على قبول عضويتهم مدة لا تقل عن سنة. ويُكوِّن أعضاء الجمعية في كل محافظة من المحافظات السورية هيئة فرعية.

المادة 13- تنعقد الهيئة العامة العادية مرة واحدة في السنة، وذلل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك.

المادة 14- يجري العمل بنظام التمثيل عند دعوة الهيئة العامة، بحيث تُعقد أولاً الهيئات الفرعية التي يجري فيها انتخاب ممثلين إلى الهيئة العامة بنسبة تمثيل يحددها مجلس الإدارة، وتوافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ ثم تنعقد الهيئة العامة التي تتألف حينئذ من هؤلاء الأعضاء المنتخبين، مضافاً إليهم أعضاء مجلس الإدارة القائمين. ويحضر الهيئة العامة أعضاء لجنة الأمناء بصفة مراقبين.

المادة 15- تعقد اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الفرعية في مقرّ الجمعية الرئيسي أو في أحد مقارّها في المحافظات وفق دعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقرّ الجمعية الرئيسي ومقارّها في المحافظات صورة عن الدعوة وجدول الأعمال والحسابات الختامية وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين. وتعلم مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالاجتماعات قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل وترسل لها صورة عن جدول الأعمال.

المادة 16- يجب أن تُعقد اجتماعات الهيئات الفرعية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأسبوع واحد على الأقل.

المادة 17- يجوز لعُشر أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.

المادة 18- يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة الفرعية. وتنظم الإنابة في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل. أما في الهيئة العامة المنعقدة وفق نظام التمثيل، فلا يجوز للعضو الحاضر في الهيئة العامة أن ينيب عنه أحداً.

المادة 19- يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه؛ ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه معاً. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس الإدارة.

المادة 20- يرأس الهيئة الفرعية رئيس مجلس الإدارة، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بتكليف من رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس اللجنة الإدارية في المحافظة. ويتولى أمانة السر أمين سر مجلس الإدارة أو أمين سر اللجنة الإدارية.

المادة 21- يعتبر اجتماع الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف عدد الأعضاء المدعوين؛ فإذا لم يتحقق هذا النصاب تدعى الهيئة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين لا يقلّ عن عدد أعضاء مجلس الإدارة للهيئة العامة، ولا يقل عن عدد أعضاء اللجنة الإدارية للهيئات الفرعية.

المادة 22- تنظر الهيئة العامة العادية في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، وبوجه خاص الأمور التالية:

  1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام الماضي.
  2. تقرير مراقب الحسابات.
  3. التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
  4. إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة.
  5. إقرار توجهات الجمعية وخطة عملها للعام التالي.
  6. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء الجمعية.
  7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم أو زالت عنهم صفة العضوية.
  8. كل ما يعرضه مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة من الأمور الأخرى التي توافق الهيئة العامة على إدراجها في جدول الأعمال.

المادة 23- تنظر الهيئة الفرعية في جدول الأعمال نفسه الذي تنظر فيه الهيئة العامة المنعقدة وفق نظام التمثيل. و يُضاف إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية مواضيع تخص المحافظة المعنية.

المادة 24- تتخذ قرارات الهيئة العامة والهيئات الفرعية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثَّلين؛ وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة في الحالات التالية:

  1. تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بالغرض منها.
  2. حل الجمعية.
  3. عزل أعضاء مجلس الإدارة أو سحب الثقة منهم.
  4. اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.

المادة 25- لا يجوز لعضو الهيئة العامة أو الهيئات الفرعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية أو كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح عدا انتخاب هيئات الجمعية.

المادة 26- تدون قرارات الهيئة العامة والهيئات الفرعية في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات يوقع عليه كل من الرئيس وأمين السر؛ ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها. ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

الفصل الرابع
اللجان الإدارية في المحافظات

المادة 27- تدير نشاطات الجمعية في كل محافظة من المحافظات السورية لجنةٌ تسمى اللجنة الإدارية في المحافظة، يعينها مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين مضت على عضويتهم العاملة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ وذلك مع الاستئناس قدر الإمكان بنتائج انتخابات الممثلين إلى الهيئة العامة.

المادة 28- تنتخب اللجنة الإدارية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة 29- يرسل كل رئيس لجنة إدارية إلى مجلس الإدارة، بعد تسمية الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، قائمة بأسماء لجنته الإدارية؛ كما يرسل تقريراً نصف سنوي عن نشاطه وحالته المالية.

الفصل الخامس
مجلس الإدارة

المادة 30- يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة، من بين الأعضاء العاملين في الجمعية، لمدة سنتين. ويجب أن لايقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المقيمين في مقر الجمعية الرئيس عن ستة أعضاء. ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق الأنظمة النافذة.

المادة 31- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا مديرين أو أعضاء مجلس إدارة في أي شركة تجارية تعمل في تسويق الحلول أو التجهيزات في مجال المعلوماتية أو المجالات المرتبطة به.

المادة 32- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق. ويجب أن يكون رئيس الجمعية وأمين السر وأمين الصندوق من المقيمين في منطقة المقر الرئيسي للجمعية.

المادة 33-إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة، فللمجلس الحق في أن يعين مكانه العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الهيئة العامة الأخيرة لشغل المكان الشاغر؛ وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون، تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يشغل المكان الشاغر.

المادة 34-يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع منسحباً.

المادة 35- إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.

المادة 36- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية وأموالها، ويتولى بصورة خاصة القيام بالأعمال التالية:

  1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
  2. وضع استراتيجية عمل الجمعية.
  3. وضع الخطط السنوية والمشروعات لعمل الجمعية.
  4. إعداد تقارير سنوية عن نشاط الجمعية.
  5. وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
  6. مراجعة تقرير مدقق الحسابات.
  7. وضع النظام المالي ونظام العاملين والأنظمة الإدارية الأخرى التي يسير بموجبها العمل في الجمعية. ويعرض النظام المالي على الهيئة العامة لإقراره.
  8. تعيين العناصر اللازمة لتسيير أمور الجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
  9. تحديد التعويضات وبدلات الانتقال والبدلات الأخرى التي يتقاضاها أعضاء الجمعية عند قيامهم بشؤونها.
  10. تأليف أو تعديل اللجان الاختصاصية التابعة للجمعية بحسب محاور عمل الجمعية.
  11. تسمية رؤساء اللجان الاختصاصية في الجمعية وتحديد مهامهم.
  12. دراسة محاضر اجتماعات اللجان الاختصاصية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  13. وضع ضوابط للانتساب إلى الجمعية، وشروط انتقال الأعضاء العاملين بين مراتب العضوية العاملة.
  14. النظر في طلبات الانتساب وإقرارها.

المادة 37- مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير في ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 38- لمجلس الإدارة أن يفوّض ببعض صلاحياته لرئيسه أو أعضائه أو للجانه الإدارية.

المادة 39- يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة؛ ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. ويجتمع المجلس استثنائياً بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء المجلس. ويتم إعلام أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين، ويعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً في حال تعادل الأصوات.

المادة 40- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تلقي أي أجر من الجمعية لقاء قيامه بأعباء مجلس الإدارة. ولا تعتبر المكافآت أو تعويضات المهمات العلمية المكلف بها من قبل مجلس الإدارة أجراً. ويحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام المالي للجمعية.

الفصل السادس
مهام أعضاء مجلس الإدارة واللجان الإدارية

المادة 41- يعدّ رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية؛ ويدير اجتماعات مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ قراراته؛ وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية وفق أحكام النظام المالي؛ ويعدّ مسؤولاً أمام مجلس الإدارة؛ ويمثل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والجهات الرسمية.

المادة 42- يقوم نائب رئيس الجمعية بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به.

المادة 43- يقوم أمين السر في مجلس الإدارة بالمهام التالية:

  1. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وصياغة القرارات التنفيذية المنبثقة عن تلك المحاضر، والتوقيع عليها إلى جانب توقيع رئيس الجمعية.
  2. تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
  3. حفظ أضابير وسجلات الجمعية وأختامها في مقرّ الجمعية الرئيسي.
  4. تتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد ملخص لما تمَّ تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة وأسباب عدم تنفيذ ما تبقى من القرارات.
  5. الإشراف على إرسال محاضر الاجتماعات وجدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة 44- يقوم أمين الصندوق في مجلس الإدارة بالمهام التالية:

  1. جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصارف المعتمدة.
  2. تأدية النفقات بموجب أمر صرف نظامي موقع منه ومن رئيس الجمعية أو نائبه في حال غيابه.
  3. سحب الأموال من المصارف المعتمدة بالاشتراك مع آمر الصرف.
  4. الإشراف على طلبات الشراء وإدخال المواد وأوامر صرف هذه المواد.
  5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالشؤون المالية وتقديم كشف شهري بالإيرادات والنفقات للمجلس.
  6. حفظ الدفاتر والسجلات والمستندات المالية في مقرّ الجمعية الرئيسي.
  7. الإشراف على عمل محاسب الجمعية.

المادة 45- يدير رئيس اللجنة الإدارية اجتماعات اللجنة الإدارية في المحافظة، ويعمل على تنفيذ توصياتها وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلّقة بالمحافظة؛ ويجوز تفويضه ببعض الصلاحيات الإدارية والمالية وفق أحكام هذا النظام الداخلي والنظام المالي للجمعية.

المادة 46- يقوم نائب رئيس اللجنة الإدارية بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به.

المادة 47- يقوم أمين السر في اللجنة الإدارية في المحافظة بالمهام التالية:

  1. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الفرعية واللجنة الإدارية، وصياغة التوصيات المنبثقة عن تلك المحاضر، والتوقيع عليها إلى جانب توقيع رئيس اللجنة الإدارية.
  2. تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة الفرعية واللجنة الإدارية.
  3. حفظ أضابير وسجلات الجمعية وأختامها في مقرّ الجمعية في المحافظة.
  4. تتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلّقة بالمحافظة، وإعداد ملخص لما تمَّ تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة وأسباب عدم تنفيذ ما تبقى من القرارات.
  5. الإشراف على إرسال محاضر الاجتماعات وجدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة الإدارية قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة 48- يقوم أمين الصندوق في اللجنة الإدارية في المحافظة بالمهام التالية:

  1. جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى اللجنة الإدارية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه، وذلك وفق إشراف أمين الصندوق في مجلس الإدارة، وفي حدود التفويضات الممنوحة إلى اللجنة الإدارية من مجلس الإدارة.
  2. تأدية النفقات بموجب أمر صرف نظامي موقع منه ومن رئيس اللجنة الإدارية أو نائبه في حال غيابه؛ وذلك في حدود التفويضات الممنوحة إلى اللجنة الإدارية من مجلس الإدارة.
  3. الإشراف على طلبات الشراء وإدخال المواد إلى اللجنة الإدارية، وأوامر صرف هذه المواد؛ وذلك في حدود التفويضات الممنوحة إلى اللجنة الإدارية من مجلس الإدارة.
  4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالشؤون المالية وتقديم كشف شهري بالإيرادات والنفقات للمجلس عن طريق اللجنة الإدارية.
  5. حفظ الدفاتر والسجلات والمستندات المالية في مقرّ الجمعية في المحافظة.

الفصل السابع
اللجان الاختصاصية

المادة 49- يجوز أن تؤلّف في الجمعية بقرار من مجلس الإدارة لجان اختصاصية لتسهيل تحقيق أغراض الجمعية وتنفيذ برامجها.

المادة 50- تتألف اللجنة الاختصاصية من رئيس وأمين سر يعينهم مجلس الإدارة، ومن أي عضو من أعضاء الجمعية يرغب بالانضمام إلى هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة أو من يُفوَّضه مجلس الإدارة بذلك.ويجوز لمجلس الإدارة، في حال الحاجة، تعيين أمين صندوق لأي لجنة اختصاصية.

المادة 51- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم رؤساء اللجان وأمناء السر أن ينضموا إلى لجنة أو أكثر من لجان الجمعية الاختصاصية.

المادة 52- يحق لمجلس الإدارة عزل أو تعيين رؤساء اللجان الاختصاصية أو أمناء السر أو أمناء الصناديق فيها بقرار معلل.

المادة 53- تجتمع اللجان الاختصاصية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها تسبق موعد الاجتماع بمدة أسبوع على الأقل.

المادة 54- تحدد مهام اللجان الاختصاصية بدراسة ومتابعة المواضيع حسب اختصاصاتها المحددة من مجلس الإدارة والقيام بالمبادرات التي من شأنها تنفيذ العمل على أكمل وجه.

المادة 55- يقوم أمين سر اللجنة الاختصاصية بتدوين محاضر اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 56- تسقط عضوية أحد أعضاء اللجان الاختصاصية إذا تغيب عن اجتماعات لجنته ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، ولا يجوز انتساب هذا العضو مجدداً إلى اللجنة التي فُصل منها إلاّ بعد موافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثامن
لجنة الأمناء

المادة 57- تؤلّف في الجمعية لجنة استشارية تسمى لجنة الأمناء، تضم:

  1. الأعضاء المؤسسين للجمعية.
  2. رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين.
  3. بعض الأعضاء ممن يقترحهم مجلس الإدارة، وتقرّ الهيئة العامة عضويتهم.
  4. أعضاء مجلس الإدارة طيلة مدة ولايتهم.

المادة 58- تقوم لجنة الأمناء بـ:

  1. تقديم المشورة حول رسم السياسة العليا للجمعية وتوجهاتها العامة على نحو يضمن استمراريتها واتساقها.
  2. القيام بصلة الوصل بين الجمعية والجهات الأخرى في الدولة والمجتمع على النحو الذي يحقق مصلحة الجمعية.

المادة 59- تجتمع لجنة الأمناء مرتين في العام على الأقل، في وقت يسبق بمدة كافية موعد انعقاد الجمعية العمومية.

المادة 60- تنتخب لجنة الأمناء مكتباً لها مؤلّفاً من أربعة إلى سبعة أعضاء؛ وتكون مدة ولاية أعضاء المكتب سنتين قابلة للتجديد. ويتولى هذا المكتب متابعة مهام لجنة الأمناء بين اجتماعاتها، ويقدّم توصياته إلى اللجنة في اجتماعها السنوي لإقرارها.

المادة 61- تعرض توصيات لجنة الأمناء أو توصيات مكتبها على مجلس الإدارة، الذي ينظر فيها لدى قيامه بوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية للجمعية وممارسة مهامه الأخرى.

الفصل التاسع
مالية الجمعية

المادة 62- تتألف موارد الجمعية من:

  1. رسوم الانتساب.
  2. رسوم الاشتراك.
  3. الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
  4. عائدات الاستثمارات والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  5. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
  6. الإعانات الخاصة التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 63- يُحدَّد رسم الانتساب إلى الجمعية ورسم الاشتراك السنوي في الجمعية بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

المادة 64- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام؛ ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 65- يحتفظ أمناء الصناديق بمبالغ لتسيير أعمال الجمعية ولجانها الإدارية. ويُحدد هذا المبلغ بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 66- يجري تحريك حسابات الجمعية من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق مجتمعين أو من نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق مجتمعين ، ووفق أحكام النظام المالي.

المادة 67- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلاَّ بموجب أمر صرف موقع من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.

المادة 68- لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلاَّ في سبيل تحقيق أغراضها.

المادة 69- يحدد النظام المالي للجمعية جميع الضوابط والإجراءات المالية والمحاسبية التي لم تُذكر في هذا النظام.

الفصل العاشر
حلّ الجمعية

المادة 70- لمجلس الإدارة إذا تبين له أنَّ الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للنظر في حل الجمعية. ولا يجوز حل الجمعية إلاَّ بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

المادة 71- تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفّياً قانونياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

المادة 72- عند حلّ الجمعية تؤول أموالها إلى الجامعات الحكومية السورية لإنفاقها في شؤون نشر الثقافة المعلوماتية في سورية.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة 73- كل تعديل لأحكام هذا النظام لا يغدو ساري المفعول إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 74- تطبق أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته على العاملين في الجمعية فيما يتعلق بشروط وبيئة العمل.